* (القرار 213 في الطعن 219 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

رسم
رسم انتقال ـ عقارات موهوبة ـ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في مشروعية تكليف بالرسم.
1 ـ إن المنازعة في القضية المعروضة، تتناول مشروعية التكليف أصلاً لا مقداره والمدعي المطعون ضده التمس في صحيفة افتتاح دعواه رفع التكليف عنه لوقوع الهبة بصك رسمي موثق لدى كاتب العدل بحلب قبل العمل بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لسنة /1952/ وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة يبقى معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يبدل من الأمر شيئاً ما جاء بنص المادة /35/ من قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لسنة /1949/ من قطعية قرارات لجان إعادة النظر.
2 ـ إن الحصانة التي يسبغها المشرع على بعض القرارات، إنما تشمل القرارات التي تصدر عن السلطة المختصة بإصدارها وتكون مستوفية إجراءاتها السياسية. فإذا ما صدر القرار محل الطعن عن سلطة غير مختصة بإصداره كان كأن لم يكن. وانصبت عليه الرقابة القضائية وعملت فيه عملها تدقيقاً وتمحيصاً.
3 ـ إن التكليف بالرسوم المتنازع عليها، مستمر متجدد، كلما رغب صاحب العلاقة بتسجيل عقد الهبة في السجل العقاري. فباب الطعن فيه يبقى مفتوحاً مادام التكليف قائماً.