* (القرار 43 في الطعن 264 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تخلي عن العقد ـ مناقصة ـ ارتباط المتعهد المرشح بعرضه
تخلي المتعهد المرشح عن عرضه قبل انقضاء مدة الارتباط المشروطة في جامعة الشروط الحقوقية للمناقصة يجعل للإدارة الحق في مصادرة التأمينات المؤقتة بسبب استنكافه عن تنفيذ التزاماته.