*(القرار 11 ف.ط في الطعن 37 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– كفالة الإيفاد.
قيام جهة الإدارة بإلغاء وظيفة من يوفي التزاماً تجاهها بمارسة الوظيفة، وتسريحه وصرف المكافآة التي يستحقها يسقط التزامه المذكور، وتعيينه مجدداً لا يعيد الالتزام إلى سابق عهده.