* (القرار 197 في الطعن 132 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

شرطة
شرطة ـ حصول ضابط على شهادة الكلية العسكرية ـ مطالبته بالترفيع إلى رتبة عقيد.