Call us now:
– دعوى إلغاء – مستخدم – تسريح – قرار تأديبي – سببه – رقابة القضاء الإداري عليه – اختصاص.
1- دعوى إلغاء – طعن المدعي بقرار تسريحه وبقرار تغريمه مبلغاً من المال بدعوى واحدة جائز إذا كان هذان القراران مرتبطين ببعضهما ومتلازمين –
مثال: تسريح ممرض في المستوصف بسبب إلحاقه الضرر بخزانة الدولة بما أضاعه عليها من نقص في الأدوية وعدم إلصاق الطوابع على الوصفات، وصدور قرار تغريمه نتيجة للتحقيقات التي أدت إلى تسريحه.
2- مستخدم – تسريح – إذا كان الثابت من التحقيق الذي أجراه مفتش الدولة والذي اقترح فيه تسريح المدعي فوراً من الوظيفة وتشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي ألحقها ليصار إلى تغريمه بها – إن المدعي ارتكب عدة مخالفات منها تزوير الوصفات الطبية بإضافة أدوية جديدة على كل وصفة بخط مغاير لخط الطبيب أو بتحوير عدد الأدوية عليها وإضافة أرقام أخرى إلى جانب اسم العلاج الموصوف من قبل الطبيب وإن أمثال هذا التزوير كثير جداً، وأنه يضاف إلى ذلك الماضي السيء للمستخدم المذكور في التزوير والتلاعب بالأدوية، فإن قرار تسريحه من الوظيفة يكون قد بني على أسباب مستفادة من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق، وملف التحقيق الذي لم يستطع النيل من صحته أو إثبات خلافه أو تفنيد مضمونه.
3- مستخدم – تسريح – قرار تأديبي – سببه – رقابة القضاء الإداري عليه.
– إن القرار التأديبي – كأي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على سير العمل، ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل، وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني وهذه الرقابة لا تعني أن يحب القضاء الإداري نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً أو نفياً في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية – القانونية التي تكون ركن السبب، أو أن يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار، بل إن هذه السلطات حرة في تقدير تلك الأدلة والبيانات وقرائن الأحوال تأخذها دليلاً إذا اقتنعت بها وتطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها، وإنما الرقاب القانونية للقضاء الإداري في ذلك أن تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي في هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة وليس لها وجود وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، ومتى كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون وإن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه.
4- اختصاص – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الطعن بقرار الإدارة بتضمين أحد مستخدميها مبلغاً من المال قيمة الأدوية التي صرفها بالتلاعب بالوصفات الطبية وقيمة الطوابع الناقصة.