*(القرار 80 في الطعن 119 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– موفد لحساب إدارتين.
موفد لحساب إدارة تعاقد إلى جانب التزامه السابق مع إدارة ثانية للدراسة على حسابها – يعتبر هذا الأمر إخلالاً بالتزامات العقد السابق لتعذر الوفاء بالالتزامين معاً – لجوء الإدارة الثانية إلى إلغاء قرار الإيفاد الصادر عنها ومطالبة الموفد بالمبالغ المصروفة عليه منها هو تصرف سليم.