* (القرار 301 في الطعن 476 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري ـ تحكيم ـ رجوع المدعي عن دعواه ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري