Call us now:
شرطة ـ شركة ـ شهادة
شهادة ـ فحوص الشهادة الإعدادية ـ قطعية قرارات لجنة الامتحانات إن هذه المحكمة قد أقرت مبدأ قطعية القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر في الامتحانات في قرارها ذي الرقم /310/ الصادر في 29/9/1975 القضاء وقد عللت هذه القطعية بأن القرار الوزاري ذا الرقم /1040/ الصادر في 26/7/1964 ذو صفة تشريعية لأنه صدر بناء على تفويض تشريعي منحه المشرع لوزير التربية في القرار الجمهوري ذي الرقم /882/ لعام /1958/.