Call us now:
– مستخدم – تسريح.
1- إن الغاية من دعوى الإلغاء هي التوصل إلى إلغاء قرار إداري معيب لذا فإنه يجب أن يكون هذا القرار قائماً أثناء نظر الدعوى فإذا ما ثبت زوال وجوده القانوني لم يعد من الجائز نظرها لافتقارها إلى الركن الذي قامت بسببه وهو القرار المعيب الذي قضي بإلغائه.
2- إن قرار التسريح الجماعي الذي أصدر القضاء حكمه بانتفاء سببه في دعاوى سابقة يفقد وجوده القانوني بالنسبة لكل من ورد اسمه فيما بعد أن اكتسبت الأحكام الصادرة بإلغائه الدرجة القطعية.
3- إن تسريح المستخدم من الخدمة بموجب قرار ملغى بصدور الحكم القاضي بإلغائه واكتسابه الدرجة القطعية يستتبع إعادة المومأ إليه إلى وظيفته تنفيذاً لحكم الإلغاء باعتبار أن هذه الإعادة تعتبر آثراً من آثار الإلغاء ودون أن تكون هناك أية حاجة لإقامة دعوى إلغاء جديدة.