عقار – تصرف بالعين مع الاحتفاظ بالانتفاع من محامون 1999

المبدأ : عقار – تصرف بالعين مع الاحتفاظ بالانتفاع

– تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة ، من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية 0
– ان تصرف المورث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له ، لكي يحمل معنى الوصية ، توفر شرطين : احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين 0 والأول لا يقتضي الثاني بالضرورة 0
– لا يغدو التصرف مضافا إلى ما بعد الموت الا اذا حرم المتصرف اليه من حق الانتفاع بالعين ومن التصرف بالرقبة ، وهما عنصرا حق الملكية ( هيئة عامة رقم 35/6 تاريخ 16/5/1966 ) 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 884