* (القرار 71 في الطعن 96 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني ومزيد).

ضريبة
ضريبة أرباح عن بيوع ـ اختصاص مالك الأرض بثلاث شقق وبيعها ـ عدوله عن متابعة القضية أمام لجنة إعادة النظر ـ اختصاص.
1 ـ إذا قام مالك ببيع مقاسم إلى الغير والتزام بإجراء فرغها في السجل العقاري مع المقاسم التي بيعت من قبل صاحب البناء فإن ذلك ليس دليلاً على قيام عقد شراكة بينهما ولا تصلح هذه الحال لاتخاذها مطرحاً لضريبة الدخل ولا سيما أن الإدارة المطعون ضده لم تبين رغم تكليف المحكمة لها الأساس القانوني لاتخاذ عملية بيع الشقق العائدة للطاعن مطرحاً للضريبة بل اكتفت بالتصريح أنها امتنعت عن إعطائه براءة ذمة حرصاً على أموال الخزينة العامة.
2 ـ إن عدول الطاعن عن متابعة قضيته أمام لجنة إعادة النظر لا يحرمه من اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة إذ أن بإمكانه أن يلج باب القضاء ابتداءً وانتهاء أي حتى لو أنه قصد لجنة إعادة النظر وخرج دون أن يظفر بمطلبه أساس ذلك أن المنازعة لا تدور حول مقدار الضريبة أو الرسم وإنما تتناول صحة التكليف وجوداً وعدماً وهي من المنازعات التي تدخل في ولاية القضاء الإداري كما استقر على ذلك الاجتهاد المستمر لذلك لا يقبل الحجاج من الإدارة بأن عدم متابعة القضية أمام لجنة إعادة النظر موجب للحكم بعدم الاختصاص أو رفض الدعوى.