Call us now:
– مستخدم – تسريح.
1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في دعوى إلغاء قرار تسريح المستخدم الصادر استناداً لأحكام المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي باعتبار أن هذه المادة لا تماثل في الحكم نص المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي في مجال استثناء المراسيم والقرارات الصادرة استناداً إليها من ذلك الاختصاص بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 لسنة 1963 المتضمن إضافة هذا الاستثناء إلى نهاية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون مجلس الدولة.
2- إن المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي تضمت حكماً موضوعياً يخول الإدارة الحق في تسريح المستخدم وذلك لأسباب يرجع إليها وحدها تقديرها وأنها تترخص في وزن ملاءمة إصدار قرار التسريح وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إلا أن هذا الحق يجب أن لا يساء استعماله وإلا ينحرف عن الغاية التي شرع من أجلها، وعيب الانحراف أو الإساءة استعمال السلطة هو عيب موضوعي يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها.
مثال.
3- لا يمكن للمحكمة أن تبحث طلبات المدعب التي تزيد عما ورد في طلبه الذي منح من أجله الإعفاء من قبل السيد مفوض الدولة نظراً لخضوع الإدعاء بالطلبات الأخرى للرسوم المقررة لإقامة الدعوى.