Call us now:
– موفد في بعثة خارجية – نفقات سفر – تقادمها.
1- يستحق الموفد حين سفره النفقات النثرية المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الموظفين الأساسي وذلك بإضافة عشرة بالمئة إلى أجور النقل، ويتحتم عليه لتقاضي نفقات تأشيرات الدخول تقديم وثائق ثبوتها، أما نفقات الاستعداد للسفر وإجراء معاملة الإيفاد فلا تعطى إلا لمن تم إيفاده بعد قرار اللجنة العليا للبعثات العلمية الصادرة بهذا الشأن في 10/9/1965.
2- إن الموفد الذي قدم إلى الملحق الثقافي فور وصوله إلى بلد الإيفاد وثائق السفر التي حصل عليها مطالباً بأجور النقل وتعويضات الانتقال لا يحتج أمامه بتقادم الثلاثة شهور المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الموظفين الأساسي.