* (القرار 12 في الطعن 153 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض
إن دائرة فحص الطعون لم تر في المبدأ الذي ارتضته محكمة الأساس مستنداً لحكمها وتبعة المخاطر التي تحل على الإدارة في فسخ العقود بمبادرة منها وحرية مطلقة غير مستندة إلى خطأ ما من المتعهد فيكون الفسخ بهذه الصورة مؤيداً بمؤيد مدني هو التزام الإدارة بالتعويض على المتعهد بحسبانها وإياه طرفين متعاونين في خدمة المرفق العام.