Call us now:
طبيب
طبيب متفرغ ـ تسميته في لجنتين ـ استحقاقه المكافأة من عمله في هاتين اللجنتين.
إن المحكمة التي نظرت في هذا النزاع فاقترن نظرها فيه بالحكم أقامت قضاءها فيما قضت به على أساس بأن القصد من التفرغ في القانون 78 لعام 1970 هو الانصارف للقيام بأعمال الوظيفة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل حر خارج أوقات الدوام بواقع عمل يقدر بأربع وأربعين ساعة في الأسبوع منقطعاً للقيام بالوظيفة داخل وخارج الدوام بينما عمل المطعون ضده في اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة الاقتصادية لشؤون الأدوية لا يشكل ممارسة للمهنة لصورة حرة مما هو محظور عليه القيام به كما لا يدخل في عداد المهام الملقاة على عاتقه بموجب قانون التفرغ بل هو عمل اقتصادي استشاري خارج عن نطاق ذلك القانون والمقصود منه.