* (القرار 69 في الطعن 328 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تعويض على المتعهد ـ اعتماد مستندي
تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها.