*(القرار 1 ف.ط في الطعن 63 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه يجعل البحث في وقف هذا التنفيذ غير مجد ولكن لا تصادر كفالة الطاعن.