عقار – رهن – مقابل – انتفاع من محامون 1999

المبدأ : عقار – رهن – مقابل – انتفاع

لا يجوز للدائن المرتهن الانتفاع بالعقار دون مقابل ، كأن يسكن فيه دون اجر ، الا اذا اتفق الطرفان على ان تكون المنفعة مجانية 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 867