* (القرار 125 في الطعن 325 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ طلب الإدارة التريث بتوريد المواد ـ تعويض
إن إصابة المعمل أثناء الحرب هي التي دعت الإدارة إلى تأجيل تنفيذ العقد مؤقتاً وإذا كان هذا التأجيل يعتبر بمثابة إلغاء للعقد إلا أن هذا الإلغاء لا يستوجب التعويض المتوجب إلا عن الأضرار التي لحقت به فعلاً ولا مجال للحكم بفوات الربح.