* (القرار 349 في الطعن 317 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

عامل
عامل ـ توقيفه بأمر عرفي ـ إعادته إلى العمل ـ مطالبته بأجوره عن فترة توقيفه ـ صدور حكم عن محكمة التنازع باختصاص مجلس الدولة للفصل في الدعوى ـ تقدير التعويض.
1 ـ إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بمقتضى المادة التاسعة من قانونه رقم /55/ لسنة /1959/ يفصل دون غيره بطلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثامنة. وإن الفقرة السادسة من المادة الثامنة تنص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
2 ـ إن المدعي وإن لم يطلب إلغاء قرار توقيفه. إلا أن المحكمة في سبيل الحكم بالتعويض تستطيع أن تستظهر عدم مشروعية قرار التوقيف لا لتحكم بإلغائه وإنما لتبت بالتعويض المطلوب.