*(القرار رقم 76 في القضية رقم 75 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– مستخدم – تسريح.
1- المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للإدارة المختصة.
2- استناد قرار مسلكية المستخدم إلى أسباب ثابتة في الأوراق وهي ارتكابه مخالفات مسلكية عديدة دون أن يرد عليها ما يثبت خلافها وعدم استطاعته إثبات إساءة استعمال الإدارة سلطتها في إصدار هذا القرار يجعله صادراً وفق الأصول والقانون.