Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ ظهور مياه ـ تعويض ـ نظرية الصعوبات المادية
إن طلبات المدعي المطعون ضده تنطبق من حيث واقع الأمر على نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي عرفها الفقه والقضاء الإداري منذ زمن بعيد ومقتضاها أنه عند تنفيذ العقود الإدارية وبخاصة عقود الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، فتجعل التنفيذ أشد وطأة وأكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة، فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي الأعباء والتكاليف التي تحملها بسبب تلك الصعوبات، كما يتعين إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير، إذا تعدى الحدود الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأشغال موضوع العقد.