* (القرار 260 في الطعن 263 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عسكري
عسكري ـ إحالته على التقاعد لبلوغه السن ـ طلب إعادته إلى الخدمة ـ عدم اختصاص.
إن موضوع إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها والنقل منها يدخل في اختصاص لجنة الضباط ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم /278/ لعام /1969/.