* (القرار 165 في الطعن 126 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
دعوى متقابلة ـ كيان الشركة العامة للنفط ـ تقاص
إن الأصول تقضي بأنه عندما تكون الدعوى الأساسية غير مقبولة شكلاً لا يسوغ قبول الدعوى المتقابلة أصلاً، لأن هذه الدعوى الأخيرة هي دفع لدعوى الأساس.
إن الشركة العامة للنفط بالرغم من تسميتها مؤخراً شركة عامة، تحتفظ بكيانها مؤسسة عامة بالمعنى المعروف في فقه القانون الإداري، إذ تقوم فيها جميع خصائص المؤسسات العامة، فهي تقوم على إدارة مرفق البترول أعظم وأضخم مرافق الدولة، ولها ميزانية مستقلة، وشخصية اعتبارية تخولها حق التقاضي كما أن موظفيها في الكادر العالي موظفون عموميون، فلا يغير من طبيعة كيانها، مجرد ارتدائها ثوب الشركة العامة.
إن التقاص كأسلوب من أساليب الوفاء فيما هو مستحق للإدارة وعليها، عن عقود مختلفة ومستقلة، عن بعضها، أمر غير مقبول في قضاء العقود، إذ يحسن أن تجري تصفية كل عقد على حدة، ما له وما عليه أن تتداخل الحسابات وتتعقد الإشكالات الناتجة عنها.