*(القرار رقم 43 في القضية رقم 31 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والسراج والمسكي)

– مستخدم – رواتب – كف يد.
1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية المتخذة بحق المستخدم باعتبار أن علاقته بدائرته علاقة تنظيمية تحكمها قواعد وظيفية محددة ولا تحكمها أحكام قانون العمل.
مثال: طلب إلغاء فقرة من قرار إداري تتضمن عدم إعطاء مستخدم رواتبه عن مدة كف اليد.
2- إن الاجتهاد القضائي مستقر على جواز تصحيح اسم الجهة المدعى عليها قبل النظر في الدعوى فضلاً عن أن المادة 30 من قانون مجلس الدولة أجازت لمفوض الدولة تصحيح الخصومة أثناء النظر في الدعوى.
مثال: إدخال الوزير في الدعوى كمدعي عليه بصفة أصلية بعد أن كانت مقامة على غير ذي صفة (الأمين العام).
3- إن تبرئة المتهم أو منع محاكمته من قبل القضاء، لعدم كفاية الأدلة لا يقشع عن سلوك المتهم ظلال الشك والريبة ولا يمنع معاقبته مسلكياً عن نفس الأسباب التي اقتنعت بها الإدارة ولم ترها المحكمة كافية لإدانته، وأن تقدير العقوبة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير هذه الإدارة دون معقب عليها ما لم تكن قد أساءت استعمال سلطتها وأن حرمان المومأ إليه من رواتبه عن فترة كف يده إنما نتيجة طبيعية لمعاقبته بعقوبة شديدة وفقاً لأحكام المادة 16 من نظام المستخدمين الأساسي.