Call us now:
عقد إداري
رسوم طوابع واسمنت ـ منازعة حولها ـ اختصاص ـ تقادم منصوص عليه في العقد ـ غرامة تأخير
1 ـ إن المنازعة الدائرة حول طلب المتعهد إعادة المبالغ المستوفاة منه باسم طوابع عقد ورسم اسمنت تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أنها حصلت في معرض تنفيذ عقد إداري وكان الهدف منها تحديد استحقاقات المتعهد وتصفيتها على وجه صحيح، وهي ليست من قبيل المنازعات التي تتناول مقدار الرسوم والضرائب والتي عناها المشرع في المادة الثانية من قرار إصدار قانون مجلس الدولة.
2 ـ إذا كانت المهلة المنصوص عليها في المادة 49 من دفتر الشروط الخاصة للعقد تتعارض مع أحكام التقادم المسقط المحدد في القانون المدني، فإنه لا يجوز الاعتداد بالمهلة المذكورة إزاء النص القانوني الذي له مقام الترجيح على النص العقدي.