* (القرار 265 في الطعن 323 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ محاسبة المتعهد على أساس الكميات الحقيقية الواردة في عرضه ـ خطأ مادي
إن الخطأ المادي الذي يحتج به المتعهد حين تدوينه الأسعار الإفرادية وضربها بالكميات المقدرة لا يمكن الاعتداد به أو اعتباره سبباً كافياً لتعديل النتيجة التي ارتضاها بعد أن قبل بالملاحظة التي طلبت إليه الإدارة تدوينها ووقعها.