Call us now:
المبدأ : عقار – ضرائب – بائع
الضرائب المترتبة على العقار حتى تاريخ الفراغ تقع على عاتق البائع ولا تقع على عاتق المشتري الا اذا ورد اتفاق بشأنها 0 وان عبء إثبات ذلك هو على البائع 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 869