Call us now:
– موسسة أبينة التعليم – موظف – تعيين.
منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية، وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة.
– موسسة أبينة التعليم – موظف – تعيين.
منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية، وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة.