Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ غرامات تأخير
إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد المتقاعس حتى تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد فإن فسخ العقد يكفي لوقف سريان هذه الغرامة، ذلك أن الغرامة عن التأخير وفروق الأسعار لدى الشراء على حساب المتقاعس لا يجتمعان وهذا مبدأ أثير لدى القضاء الإداري نافذ في كل نظائر هذا النزاع.