* (القرار 58 في الطعن 51 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع الأسعار ـ مطالبة المتعهد بها بعد إنجاز التعهد وتصفيته ـ عدم تحفظه على الكشف النهائي.