* (القرار 318 في الطعن 405 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامات تأخير ـ فرق السعر ـ صعوبات مادية
إن قيام الصعوبات والعقبات في وجه المتعهد عند مباشرته تنفيذ تعهده ولا سيما إلغاء إجازة الاستيراد التي كان قد حصل عليها بغية تأمين الآلات المتعاقد عليها، يجعل المتعهد في حل من تنفيذ تعهده، ويرفع عن كاهله مسؤولية التقاعس عن تنفيذ عقده مع الإدارة، وبالتالي لا محل لمساءلته بفرق الثمن أو بغرامة التأخير.