Call us now:
– مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب – مستخدم – ترفيع.
1- إن طعن المستخدم بقرار الإدارة بالترفيع إيجاباً أو سلباً بعدم الترفيع من حيث إنما هو وجوب التقيد بميعاد الطعن المحدد في المادة 22 من القانون 55 لسنة 1959.
2- إن مفهوم نصوص القرار 233 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 30/4/1959 لا تعني إطلاقاً أن يحرم الموظفون والمستخدمون في المؤسسة من حقهم في الترفيع وسائر الحقوق الوظيفية الأخرى بانتظار صكوك التصنيف إذ لا يجوز الحرمان من الترفيع إلا في الأحوال المبينة في القانون أو النظام الذي يخضع له الموظف أو المستخدم كما أنه لا يسوغ اعتبار تراخي الإدارة بإعادة النظر في أوضاع موظفيها ومستخدميها سبباً في ضياع حقوقهم.
3- يستفيد المستخدمون الخاضعون في تسلسل درجاتهم ورواتبهم إلى الجدول رقم (1) الملحق بنظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لسنة 1961 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 ولا يشمل ذلك المستخدمين ممن يخضعون في تسلسل درجاتهم وأصنافهم لجداول خاصة بهم ملحقة بالأنظمة المطبقة عليهم أو بالموازنة.