Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ فوائد الفروق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للأعمال الإضافية ـ طريق دمشق ـ حمص
إن استثناء مشروع المتعهدين المطعون ضدهما من أنظمة القطع السارية كان بناء على قرار من مجلس الوزراء، قضى بهذا الاستثناء فيبقى هذا الاستثناء قاصراً على النسبة المعينة في القيمة الأصلية للعقد دون القيمة الإجمالية إذ لا يمكن بحال شمول الاستثناء للأعمال الإضافية من دون استصدار قرار جديد يقضي بمنح المتعهدين قطعاً بالسعر الرسمي على غرار ما جرى بالنسبة للعقد الأصلي ومن حيث أن منح المتعهدين قطعاً أجنبياً بالسعر الرسمي وفي حدود 18% من قيمة العقد، كان ابتغاء استيراد الآليات اللازمة للمباشرة بالمشروع فلا يسوغ عند وضع الآليات المدخلة إدخالاً مؤقتاً في الاستهلاك المحلي إعفاءها من رد الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي طالما أن استيرادها كان بالأصل على خلاف الأصل العام المعمول به في الأحوال المماثلة.