* (القرار 347 في الطعن 185 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ استرداد كفالة ـ تحلل المتعهد خلال 3 أيام بعد مضي 50 يوماً على جلسة فض العروض