Call us now:
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ قضاء مستعجل ـ وصف حالة راهنة ـ عملية الجرد
1 ـ إن ما يقوم به القضاء المستعجل، سواء لجهة وصف الحالة الراهنة، أم لجهة اتخاذ تدابير مستعجلة تتطلبها الضرورة الملحة، ليس له إلا صفة الإجراءات التحفظية، تتم على نفقة صاحب الطلب المستعجل، ليتخذها فيما بعد ـ وعند الحاجة ـ مستنداً أو وسيلة لإثبات مطاليبه في دعوى الأساس.
2 ـ إن لجنة الاستلام في وزارة الدفاع، وهي هيئة إدارية، يخرج عن مكنتها النهوض بمهام القضاء المستعجل، إذ اختصاصها قاصر على الاستلام أو عدم الاستلام، مع بيان نواقص التنفيذ، ولا يتعداه، أما عملية الجرد في حالة سحب الأعمال قبل إنجازها، فأمر مستقل تماماً عن عملية الاستلام ومختلف عنها.