* (القرار 38 في الطعن 91 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد ـ نفقات فتح الاعتماد.
إن نصوص العقد قد عدلت الأحكام الواردة في دفتر الشروط الخاصة وأصبحت المؤسسة بموجبها ملزمة بفتح الاعتمادات ومن ثم فإن أي تأخير في تسديد قيمة هذه الاعتمادات ـ يجعلها هي المسؤولة عن التأخير وما ينجم عنه من فوائد تتحملها هي وحدها وبديهي أن هذه الفوائد لا تعتبر بحال من نفقات فتح الاعتمادات التي تتحملها الجهة المطعون ضدها.