*(القرار رقم 17 في القضية رقم 11 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– موظف – استقالة.
1- إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه.د
2- عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً. ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم المقصود.