Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ منع المتعهد من التعاقد مع إدارات الدولة
إنه ولئن تضمن القرار الإداري المطلوب إلغاءه منع المتعهد الطاعن من التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها إلا أن المقصود بذلك هو منعه من التعاقد طالما أن الإدارة استندت في إصدارها للقرار المذكور إلى المادة 66 التي تجيز لها إصدار مثل هذا القرار لذا كان استعمال كلمة التعامل بدلاً من التعاقد لا يغير من الأمر شيئاً ولا يجعل القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء.