* (القرار 39 في الطعن 187 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والحلبي).

عقد إداري
تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني.