Call us now:
– موظف – استيداع.
1- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع مستقيلاً أثر انتهاء مدة استداعه القصوى وهي خمس سنوات متى ثبت أنه لم يتقدم بطلب لإعادته إلى الوظيفة أثر انتهاء المدة الآنفة الذكر. أساس ذلك أن انقطاع الموظف عن عمله بعد انتهاء فترة الاستيداع إنما هو عزوف منه عن الالتحاق بهذا العمل.
2- إن غياب المومأ إليه خارج البلاد السورية لا يصلح مبرراً لعدم استطاعته تقديم طلب إعادة إلى الوظيفة لأنه يتعين عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة لا يداع هذا الطلب أو تقديمه في حينه.
3- يفقد الموظف المذكور حقوقه التقاعدية (تعويض: تسريح) بعد اعتباره مستقيلاً وفقاً لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949.
4- يشترط لاستحقاق الموظف تعويض تسريح وفقاً لأحكام المادة 30 الآنفة الذكر أن يكون قد انفك عن وظيفته وهو متمتع بحقوقه التقاعدية.