* (القرار 70 في الطعن 376 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير
عقد توريد وشائع وأسلاك حرارية لمؤسسة الكهرباء ـ حساب غرامة التأخير على أساس قيمة المواد المتأخرة فعلاً لا على أساس كامل قيمة العقد متى تبين عدم وجود أي ارتباط بين الوشائع المسلمة في الموعد والأسلاك الحرارية التي حصل التأخير في تسليمها.