Call us now:
– موظف – إعارة – رواتب.
1- إن الشارع خول الإدارة سلطة تقديرية في منح الموظف المعار خلال فترة إعارته جزءاً يعادل ربع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة ولا يجاوز المائة ليرة وليس ثمة ما يحول دون قيام الإدارة بمنع هذا المبلغ عن الموظف في أي وقت تشاء.
2- إن استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية هذه مقيد بالحق المكتسب لصاحب الشأن فلا يجوز إعادة أي مبلغ مقبوض ما لم يكن قرار المنح قد صدر خلافاً لأحكام القانون.