Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ نص عقدي يقضي بإحالة الخلافات إلى التحكيم.
إن المادة /70/ من دفتر الشروط العامة وهو من مستندات العقد تنادي بأحقية كل من الطرفين بإحالة الخلاف بينه وبين الطرف الآخر إلى التحكيم وبأن هذا الحق قائم سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه إلى التخلي عنه أو الإخلال بأحكامه.