عقار – وضع يد – زمن من محامون 1999

المبدأ : عقار – وضع يد – زمن

1- لا يجوز لأحد ان يضع يده على مال آخر ، وإذا فعل وجب التحري عن سنده في وضع اليد 0
2- وضع اليد في عقار محدد ومحرر مهما طال الزمن عليه لا يعطي الحق لواضع اليد بالتملك 0
3- إقامة البناء في ارض الغير ، باعتقاد ان البناء في ارض الباني ، لا يصلح سندا لنقل الملكية 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 855