*(القرار رقم 6 في القضية رقم 11 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

– موظف – ترفيع – راجع أيضاً: 29 – 97 – 111.
إن جدول الترفيع هو قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها للترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة، وتأسيساً على ذلك، فإن الموظف الذي لم يطعن في جدول الترفيع الذي أغفل لإيراد اسمه خلال الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، تعتبر دعواه المقدمة بعد ذلك، مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.