Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في إعطاء قرار تحكيمي صيغة التنفيذ ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في العقود الإدارية التي تبرمها مؤسسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية ـ موضوع تبليغ الأحكام ـ عزل وكيل الشركة ـ الأحكام الصادرة بالإلغاء.
1 ـ إن العقد الإداري في تعريفه النوعي المتفق عليه فقهاً وقضاء هو العقد الذي تبرمه إدارة عامة بوسائل القانون العام ويتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية. أما أن مؤسسات التجارة الخارجية إدارة عامة فهذا ما يبدو متوفراً في هذه المؤسسة فهي قد أنشئت بقانون أي بالمرسوم التشريعي رقم /116/ تاريخ 12/9/1966 وأعطيت في صلب هذا القانون (المادة 9) مهمة تنظيم الاستيراد والتصدير وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الداخلية وقد وضع المشرع بين يديها أوسع الصلاحيات (المادة 9 أيضاً) لتحقيق هذه المهمة. فهي إذن قائمة على مرفق يتميز بالخدمة العامة.
2 ـ إن المشرع في قانون مجلس الدولة حرص على إعطاء الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري حجية هي أقوى من أية حجية نالتها الأحكام القضائية فقد جعلت المادة العشرين الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة إلا أن باقي الأحكام الصادرة بغير الإلغاء لحقت بها لحكمة اقتضتها اجتهادات مجلس الدولة. لهذا اقتضت هذه الحجة أن تلفى من وجود القضاء الإداري بعض مؤسسات حقوقية أثيرة على القضاء العادي هي أولاً: الاعتراض على الأحكام الغيابية ثم اعتراض الغير واستبدل الطعن بها بحيث جاز لك معترض أو معترض غير أن يلبس اعتراضه ثوب طعن بالحكم يرفعه أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن شروط فصلتها لتلك الأحكام لهذا لا تستطيع هذه المحكمة قبول طعن الشركة بالشكل الوارد. أي اعتراض على حكم غيابي.