* (القرار 423 في الطعن 507 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ رفع أسعار الحديد ـ التعويض على المتعهد
إن مؤسسة التجارة الخارجية وهي مؤسسة عامة التي حصر بها بيع مادة الحديد وتحديد أسعارها التي عدلت التعرفة ورفعت سعر هذه المادة فإن المدعي المطعون ضده يستحق فروق الأسعار المضافة لكميات الحديد التي احتاج إليها لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه مع الإدارة وقد جرى تقدير هذه الكميات بواسطة الخبرة وحكم له بها.