* (القرار 153 في الطعن 275 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ سحب أعمال
إن مبادئ العدالة وقواعد الإنصاف تقضي بوقف غرامة التأخير مع المتعهد الذي سحبت الأعمال منه، ونفذت على حسابه بواسطة متعهد آخر، اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال منه، لا من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد، إذ ليس من الإنصاف في شيء مساءلة المتعهد عن المدة التي يستغرقها البحث عن متعهد آخر حتى يتم التعاقد معه، على إنجاز العمل، تلك المدة تطول أو تقصر حسب مشيئة الإدارة ورغبتها أو استعدادها لإنهاء المشروع.