* (القرار 381 في الطعن 517 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ إبرام الإدارة عقداً مع متعهد ثانوي ـ وقوع خلافات بينه وبين الإدارة ـ طلبه اللجوء إلى التحكيم.
إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً، وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما، والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف، عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام المادة /41/ من العقد.